النظام الأساسي
الحزب الاشتراكي الموحد
النظام الأساسي
الباب الأول : الاسم والرمز والمقر
طبقا لمقضيات الظهير الشريف رقم 1.06.18 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، وبناء على مقررات المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد بـالرباط وبوزنيقة بتاريخ 16-17-18 فبراير2007 تمت المصادقة على هذا القانون.
المادة الأولى : الاسم
يحمل الحزب اسم : “الحزب الاشتراكي الموحد” ويرمز له بالحروف العربية بالكتابة “ح ش م ” وبالحروف اللاتينية : “P.S.U”
المادة الثانية : الرمز
يعتمد الحزب كرمز رسم الشمعة (شمعة واحدة مضاءة).
المادة الثالثة : المقر
يقع مقر الحزب بالعنوان التالي : إقامة الماريشال أمزيان زنقة أگادير زاوية زنقة بغداد، الدار البيضاء.
ويمكن تغييره بقرار من المكتب السياسي، كما يمكن للحزب إحداث مقرات أخرى، يتم التصريح بها داخل الآجال ووفق القوانين الجاري بها العمل.
الباب الثاني : اختصاصات وتأليف أجهزة الحزب
المادة الرابعة
المبادئ التنظيمية
الحزب الاشتراكي الموحد حزب قائم على العضوية الفردية وهيكلة تنظيمية محلية وإقليمية وجهوية وقطاعية ووطنية، يعمل بآلية التيارات لتدبير الخلافات داخله حول خطه السياسي تدبيرا ديمقراطيا يحافظ على حقوق الأقلية ويضمن تطبيق قوانين الحزب وقررات هيئاته ومؤسساته ولا يمس بمساواة الأعضاء داخل الحزب في الحقوق والواجبات التي تنص عليها قوانينه.
وبناءا على ذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه بناء الحزب الاشتراكي الموحد هو العضوية الفردية المبنية على الاقتناع الحر باختياراته الكبرى وبرنامجه العام وقبول العمل في إطار قوانينه وقرارات مؤسساته، حيث يتجسد مضمون العضوية بالدرجة الأولى في الالتزام بواجبات العضو والاستفادة من حقوقه على قدم المساواة، ومن بين هذه الحقوق حق المشاركة في الترشيح والتصويت لجميع المسؤوليات في الحزب طبقا لنظامه الداخلي.
تنتخب جميع الهيئات القيادية من الأسفل إلى الأعلى، وتنضبط الهيئات السفلى لقرارات العليا، والأقلية للأغلبية، مع ضمان حقوق الأقلية وفق المساطر الديمقراطية التي يحددها النظامان الأساسي والداخلي للحزب.
المادة الخامسة :
يمكن أن تتشكل داخل الحزب تيارات سياسية وفق الشروط المحددة في النظامين الأساسي والداخلي، إلا أن العضوية في الحزب لا تعني بالضرورة الانتماء إلى تيار معين داخله.
المادة السادسة
الهيكلة التنظيمية
تتكون أجهزة الحزب من هيئات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية وهيئة للتحكيم وهيئة للمراقبة المالية وهيئات قطاعية.
الهيئات الوطنية
المادة السابعة : المؤتمر الوطني
ينعقد المؤتمر الوطني العادي مرة كل ثلاث سنوات، وهو أعلى هيئة تقريرية في الحزب، ويعود للمجلس الوطني حق تحديد تركيبة المؤتمر الوطني وطرق الانتداب واقتراح مسطرة سير أشغال المؤتمر.
ويمكن عقد مؤتمر استثنائي للحزب للبت في جدول أعمال محدد مسبقا، بطلب من: المجلس الوطني أو أغلبية مكاتب الفروع أو أغلبية أعضاء الحزب، أو إذا تعذر عقد ثلاث دورات متتابعة للمجلس الوطني بسبب الغياب المتكرر لأغلبية أعضاء المجلس الوطني. ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي في سنة واحدة.
يجوز للمكتب السياسي استدعاء ملاحظين من الجمعيات الحقوقية لحضور أشغال المؤتمر الوطني العادي والاستثنائي للحزب، وتتبع سير أعماله، ومراقبة طرق اتخاذ القرارات داخله، ويمكن إشراكهم في عملية الإشراف على انتخاب الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر.
يتم التحضير الأدبي للمؤتمر الوطني العادي من خلال عرض ومناقشة الأرضيات التي يحق للتيارات أو لمجموعة من الأعضاء أن يضعوها باعتبارها تعكس تصوراتهم للمرحلة السياسية ولبرنامج عمل الحزب، والتي تعرض على التصويت وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي.
تعتمد الأرضية الحائزة على أعلى الأصوات كقاعدة لأشغال المؤتمر لبلورة توجهات الحزب ونضاله السياسي في المرحلة التي تلي انعقاد المؤتمر وإلى غاية عقد مؤتمر آخر.
المادة الثامنة : المجلس الوطني (تشكيلته، دوراته)
المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويقيم آداء أجهزة الحزب.
يتشكل المجلس الوطني من :
- أعضاء وعضوات منتخبين في المؤتمر الوطني. ويعود للمؤتمر الحق في تحديد عدد هؤلاء الأعضاء الذين ينتخبون وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي، ويضمن فيها حق الترشيح الفردي والتصويت السري، ويراعى فيها من جهة ثانية، حق انتخاب ممثلي التيارات والأرضيات في لوائح خاصة.
- ممثل واحد أو أكثر عن المكاتب الجهوية والإقليمية والقطاعات المهيكلة، وممثل واحد أو أكثر عن البرلمانيين، وممثل واحد أو أكثر عن هيأة تحرير الجريدة المركزية، وذلك طبقا لما يحدده النظام الداخلي.
يجتمع المجلس الوطني بشكل دوري مرة كل أربعة أشهر، ويمكن له عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بطلب من المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مكاتب الفروع، للبث في جدول أعمال محدد.
ويحق لأعضاء لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية حضور دورات المجلس الوطني وتتبع أشغاله.
ويجوز للمكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني دعوة ملاحظين لحضور أشغال المجلس الوطني سواء كانوا أعضاء بالحزب أو من خارجه.
دورات المجلس الوطني مفتوحة في وجه وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
المادة التاسعة : اختصاصات المجلس الوطني
يسهر المجلس الوطني على :
- تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني.
- انتخاب المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني والمصادقة على انتخاب الأمين العام للحزب، من قبل المكتب السياسي .
- وضع نظام داخلي للحزب.
- وضع مسطرة داخلية لتنظيم أشغاله وسير أعماله وتكوين لجان قارة.
- رسم توجهات الحزب ما بين المؤتمرين.
- مراقبة عمل جميع هيئات الحزب التنفيذية ومحاسبتها، إقالة أعضاء المكتب السياسي فرادى وجماعات وتعويض المقالين والمستقيلين، أو انتخاب مكتب سياسي جديد. ويشترط في قبول استقالة المكتب السياسي مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني.
- مناقشة تقارير المكتب السياسي ومشاريع البرامج والميزانية السنوية، وبرامج وتقارير اللجان القارة والقطاعات الحزبية والمنظمات الموازية.
- مراقبة التدبير المالي للحزب.
- وضع معايير الترشيح للانتخابات الجماعية والمهنية والبرلمانية.
- المصادقة على لائحة المرشحين للانتخابات البرلمانية.
- المصادقة على المسئول السياسي عن الجريدة المركزية ورئيس تحريرها.
- البت في قرارات الطعن الواردة عليه من الأفراد والهيئات الحزبية.
- متابعة تنفيذ قرارات الطعون الواردة من لجنة التحكيم.
المادة العاشرة : سكرتارية المجلس الوطني
تدير أعمال المجلس الوطني سكرتارية منتخبة من طرفه، مكونة من خمسة أعضاء –فأكثر- من بينهم %20 على الأقل نساء، واختصاصاتها هي :
- رئاسة دورات المجلس الوطني وتسيير أشغاله .
- تحديد تاريخ انعقاد الدورات ووضع جداول أعمالها بتنسيق مع المكتب السياسي.
- توزيع مشاريع الأوراق والوثائق على أعضاء المجلس الوطني والحرص قدر الإمكان على أن يكون ذلك بأسبوع قبل انعقاد الدورة.
- ضبط محاضر التدخلات والتسجيلات الصوتية والمصورة وتسليمها إلى إدارة الحزب المركزية.
- ضبط الحضور والغياب وتقديم تقارير دورية عن ذلك.
- تعميم خلاصات ومقرارات دورات المجلس على جميع أعضاء الحزب وهيئاته بتنسيق مع إدارة الحزب المركزية داخل أجل 15 يوما.
- تقديم تقرير دوري عن مساهمة أعضاء المجلس الوطني في أنشطة الحزب وهيئاته والتزاماتهم المالية.
- متابعة أعمال اللجان القارة بتنسيق مع المكتب السياسي.
المادة الحادية عشرة : لجان المجلس الوطني القارة
يشكل المجلس الوطني لجنا قارة وأخرى وظيفية في مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الحزب.
يقوم تكوين اللجان على المزاوجة بين لجن موضوعاتية تمثل شعبا للاجتهاد وتحضير الملفات ومتابعة قضايا تدبير الشأن العام وهي مفتوحة في وجه أطر من خارج الحزب، وبين لجن قطاعية تتابع عمل المناضلين في قطاعات مهنية أو جماهيرية.
المادة الثانية عشرة : المكتب السياسي
ينتخب المكتب السياسي وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يسهر المكتب السياسي على التدبير السياسي والتنظيمي والمالي والإداري للحزب، ويعمل على تمثيل الحزب أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية خارجيا وداخليا.
ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا عاما يعرض على المجلس الوطني للمصادقة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويتكلف الأمين العام بالتنسيق بين أعضاء المكتب السياسي وبتمثيل الحزب قانونيا وسياسيا.
كل أمين عام استنفذ ولايتين متتابعتين، لا يمكن له الترشيح لشغل نفس المهمة في الولاية التي تلي مباشرة ولايته الثانية، ويمكن له الترشيح بعد ذلك.
المادة الثالثة عشرة : لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للتحكيم يشترط في أعضائها ألا يكونوا أعضاء في الأجهزة المسيرة للحزب وطنيًا أو محلياً، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
تختص لجنة التحكيم بالنظر في مدى ملاءمة قرارات هيئات الحزب ومساطر عمله لقوانين الحزب الأساسية والداخلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وتقوم بعملها تلقائيا أو بطلب من إحدى أجهزة الحزب أومن تياراته أو أعضائه.وتعمل كهيأة استئناف للقرارات المتخذة في حق الأعضاء وهيئات الحزب، وقراراتها غير قابلة للطعن إلا أمام المؤتمر، وتسترشد في عملها برأي الهيأة الاستشارية المشكلة من طرف المؤتمر.
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للمراقبة المالية، ويشترط في أعضائها ألا يكونوا أعضاء في الأجهزة المسيرة للحزب وطنيًا أو محليًا، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
تختص لجنة المراقبة المالية بتتبع وضع ممتلكات الحزب والتدبير المالي الوطني للحزب وفحص الوثائق ومراجعة سجل النفقات والمداخيل وكافة وسائل إثبات العمليات المالية، وتقدم تقاريرها وفق دورية يحددها النظام الداخلي، إلى المجلس الوطني والمؤتمر الوطني.
الهيئات المحلية والجهوية
المادة الرابعة عشرة : الوحدة التنظيمية الأساسية (الفرع)
يتأسس الفرع على أساس مدينة أو مقاطعة حضرية أو جماعة حضرية أو قروية أو عدة جماعات أو دائرة انتخابية بناء على خريطة تنظيمية ومعايير محددة تضعها اللجنة المكلفة بالتنظيم.
وينتخب مكتب الفرع من خمسة أعضاء على الأقل في جمع عام لأعضاء الحزب تحت إشراف المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو اللجنة التنظيمية الوطنية عند الضرورة.
يجتمع مكتب الفرع مرتين على الأقل في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك. ويسهر على تنفيذ خطة الحزب على مختلف الأصعدة في دائرة نفوذه.
ويتكون التنظيم محليا من لجان مشكلة إما على أساس السكن أو العمل ،ويتكون عدد أعضاء كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضوات على الأقل.
المادة الخامسة عشرة : مجلس الفرع
يتكون مجلس الفرع من جميع أعضاء الحزب محليا. يجتمع في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من اللجنة المكلفة بالتنظيم أو مكتب الفرع أو من طرف الأغلبية المطلقة لأعضائه. يتداول المجلس في كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته كتتبع الخطة والبرنامج المحليين، والالتزامات الوطنية والجهوية والإقليمية، ومراقبة عمل مكتب الفرع.
المادة السادسة عشرة : الإطار الإقليمي
تنعقد المؤتمرات الإقليمية بشكل عاد مرة كل سنتين قابلة للتمديد سنة بتوجيه من المكتب السياسي.
تضع المؤتمرات الإقليمية خطط عمل الحزب في الإقليم في مختلف الميادين في إطار الخط السياسي العام للحزب وقرارات هيئاته المركزية، وتنتخب المكتب الإقليمي كهيأة تنفيذية إقليمية.
يتشكل المجلس الإقليمي من أعضاء المكتب الإقليمي، وكتاب وأمناء مكاتب الفروع المؤسسة داخل كل إقليم، وأعضاء المجلس الوطني بالإقليم، وممثل واحد عن كل قطاع مهيكل في الإقليم، وممثل واحد منتخب أو أكثر عن المستشارين الجماعيين بالإقليم وممثلي الحزب في البرلمان بالإقليم.
ويعمل المجلس الإقليمي بين دورات المؤتمرات الإقليمية على مساعدة ومراقبة المكتب الإقليمي في تنفيذ مقررات المؤتمر الإقليمي وقرارات الهيئات الوطنية، ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر.
المادة السابعة عشرة : الإطار الجهوي
تعقد الجهات مؤتمرات جهوية بشكل دوري مرة كل سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، ويتكون المؤتمر الجهوي من أعضاء المجلس الجهوي وأعضاء منتخبين داخل فروع الجهة. كما يمكن عقد مؤتمرات استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو المكتب السياسي.
تضع المؤتمرات الجهوية خطة الحزب الجهوية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والثقافية والإشعاعية، وفق مقررات المؤتمر الوطني وتوجيهات هيئات الحزب المركزية، وتنتخب مكتبا جهويا.
ينتخب المكتب الجهوي من طرف مؤتمر جهوي، ويضم سبعة أعضاء على الأقل، ويجتمع بشكل قار مرة في الشهر، ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك. ويتولى المكتب الجهوي مهمة تنسيق العمل في مختلف الواجهات بين تنظيمات الحزب داخل الجهة والسهر على تنفيذ الخطط التي يبلورها مجلس الجهة والهيئات الوطنية والإشراف على تأسيس وتجديد المكاتب الإقليمية وتوسيع التنظيم.
يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكتب الجهوي ومن برلمانيي الحزب بالجهة وأعضاء المجلس الوطني المقيمين بتراب الجهة ومن عدد من الممثلين عن المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع والمستشارين الجماعيين وممثلين عن القطاعات والتنظيمات الموازية المهيكلة بالجهة، وفق نسبة يحددها النظام الداخلي.
يعقد المجلس الجهوي دورتين عاديتين في السنة.
تخول اللجنة الوطنية المكلفة بالتنظيم صلاحيتها تدريجيا إلى مكاتب الجهات التي يتم خلقها، في كل ما يتعلق بتدبير الحياة التنظيمية على مستوى الجهة في إطار توجهات وقرارات المكتب السياسي.
المادة الثامنة عشرة : التنظيمات الحزبية في الخارج
تشرف اللجنة المكلفة بالتنظيم على هيكلة فروع الحزب بالخارج. وتؤسس الفروع في كل بلد يتوفر به حد أدنى من الأعضاء، وتشكل الفروع فدراليات، تمثل بها مكاتب فروع الحزب وأطره داخل بلد واحد أو بين مجموعة من البلدان.
تعقد فروع الخارج تحت إشراف اللجنة المكلفة بالتنظيم ولجنة شئون الهجرة ملتقى سنويا للتداول في أوضاع المهاجرين ووضعية الحزب بالخارج. ويحضره ممثلون عن كل فرع وأطر الحزب بالخارج وكل من يرى الحزب مصلحة في حضوره، ويصدر توصيات تعرض للمصادقة على المجلس الوطني.
يمكن للمؤتمر الوطني أن يخصص حصة لتمثيل مناضلي الحزب بالخارج في المجلس الوطني، خارج المساطر الاعتيادية.
المادة التاسعة عشرة : القطاعات الحزبية والتنظيمات الموازية
يجوز لكل قطاع بلغ عدد أعضائه 20 عضوا على الأقل أن يهيكل نفسه وطنيا.
يعمل أعضاء الحزب ضمن المنظمات الموازية التي تعتبر واجهة أساسية لعمل الحزب ومجالا لتنظيم وتعبئة المواطنين والمواطنات حول مطالبهم وهمومهم المباشرة والارتقاء بفعلهم إلى مستوى الاهتمام بهموم الوطن وقضايا الشأن العام.
ويسهر أعضاء الحزب على احترام استقلالية القرار داخل هذه المنظمات وتيسير الممارسة الديموقراطية داخلها،. ويسعون إلى تقوية إشعاع الحزب وسط أعضائها.
المادة العشرون : الندوة الوطنية
يمكن للحزب عقد ندوات وطنية بطلب من المكتب السياسي أو المجلس الوطني لمناقشة قضية من القضايا السياسية أو الفكرية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الحقوقية أو النقابية التي تشغل بال الحزب، وتصدر توصيات تعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
المادة الواحدة والعشرون : إدارة ومالية الحزب
يعمل المكتب السياسي على تشكيل إدارة للحزب، يشرف عليها عضو من المكتب السياسي.
تتكون المداخيل المالية للحزب من كل الموارد القانونية الممكنة ومنها أساسا واجبات الانخراطات السنوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء، إضافة إلى مساهمات أنصار الحزب والمتعاطفين معه والدعم القانوني الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية وعائدات الأنشطة الثقافية والاجتماعية للحزب.
تضبط المداخيل والمصاريف في سجلات خاصة وتحفظ لمدة عشر سنوات، وتقدم للافتحاص من طرف الهيئات المسؤولة داخل الحزب.
تنشر التقارير المالية والميزانية على صفحات الجريدة المركزية والموقع الإلكتروني للحزب وتعمم على الفروع مكتوبة.
ويجب على جميع مكاتب الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والقطاعية أن تتوفر على حساب جار بنكي أوبريدي، ويستحسن أن تسدد التزامات الأعضاء بواسطة تحويل مالي منتظم.
يشكل المكتب السياسي لجنة مالية تتولى مهام التدبير المباشر لمالية الحزب، تحت إشراف المكتب المذكور.
يقدم المكتب السياسي- من أجل المصادقة- إلى المجلس الوطني مشروع ميزانية سنوية تفصل في أنواع ومقادير المداخيل ومقادير وأبواب المصاريف المقترحة للسنة الجديدة، مصحوبة بتقرير عن نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية.
الباب الثالث : العضوية
المادة الثانية والعشرون : شروط العضوية
كل مواطنة أو مواطن مغربي بلغ السن القانونية، وعبر عن رغبته في الانخراط بكل طواعية، والتزم بالدفاع عن مبادئ الحزب وبرنامجه وقراراته واحترام قوانينه وقرارات هيئاته، له الحق في الانخراط في الحزب الاشتراكي الموحد شريطة ما يلي :
- ألا يحول دون عضويته مانع قانوني.
- ألا ينتمي لأية هيئة سياسية أخرى ابتداء من تاريخ تعبئة طلب الانخراط.
- أن يتسم بالاستقامة والجدية في العمل النضالي والمهني والاجتماعي.
- أن يصادق على النظامين الأساسي والداخلي وبرنامج الحزب ومدونة السلوك.
- أن يؤدي اشتراكه السنوي ومساهماته الشهرية وفق الميثاق المالي للحزب.
- أن يلتزم بإنجاز المهام النضالية الموكولة إليه.
المادة الثالثة والعشرون : مسطرة الانخراط
يتلقى مكتب الفرع طلبات انخراط الأعضاء الجدد، ويبت في الطلبات بالموافقة أو بالرفض.
تعرض طلبات الانخراط الجماعية أو طلبات الأشخاص الذين لهم مسؤولية سياسية أو إدارية عليا أو القادمين من أحزاب أخرى على المكتب السياسي الذي له حق البت فيها، ويشترط لقبول عضوية هؤلاء، ألا يكون في ماضيهم السياسي ما يسيء إلى قيم ومبادئ الحزب .
المادة الرابعة والعشرون : حقوق العضو(ة)
للعضو المنخرط الحق في:
- المساهمة في مختلف أنشطة الحزب.
- الاستفادة من البرامج التكوينية التي ينظمها الحزب.
- التوصل بالمعلومة الحزبية والتعبير الحر عن الرأي ونشره عبر القنوات التنظيمية للحزب ونشراته وموقعه الإلكتروني.
- التصويت والترشيح لتحمل المسؤولية في الهياكل الحزبية والانتداب السياسي لتمثيل الحزب في مختلف المؤسسات أو الأنشطة التي يشارك فيها الحزب بهذه الصفة، متى توفرت فيه الشروط والمعايير المعتمدة من طرف الحزب.
- الطعن في أي قرار يتخذ في حقه لدى الهيئات المعنية.
- الانسحاب المؤقت أو النهائي من الحزب شريطة الالتزام بالمسطرة التالية :
§ توجيه رسالة مكتوبة إلى الجهاز الحزبي المسير الذي يعمل العضو تحت إشرافه أو ينتمي إليه أو إلى جهاز حزبي أعلى.
§ أن تكون الرسالة موقعة ومؤرخة ومتضمنة لأسباب الاستقالة.
§ أن يتولى تصفية ما بذمته من أموال ووثائق وتجهيزات عائدة للحزب.
المادة الخامسة والعشرون : واجبات العضو
يلتزم كل عضو(ة) في الحزب الاشتراكي الموحد بما يلي:
- المساهمة في مختلف أنشطة الحزب وتنفيذ قراراته ونشر أفكاره وبرنامجه ومواقفه، وتوسيع إشعاعه وقاعدته البشرية، وتطوير آدائه، وتنمية موارده.
- احترام دورية الاجتماعات ومواعيدها،
- آداء الالتزامات المالية.
- العمل المستمر بين صفوف المواطنات والمواطنين.
المادة السادسة والعشرون : مسطرة المحاسبة
كل عضو قام بخرق قوانين الحزب أو مدونة السلوك أو أخل بالتزاماته المالية أو النضالية، يمكن أن يتخذ في حقه قرار تأديبي من طرف مكتب الفرع الذي ينتمي إليه أو جهاز أعلى، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجهاز، ومن حق المعني بالأمر ممارسة الطعن في القرار الذي اتخذ ضده لدى الهيأة العليا في المرحلة الأولى، وإذا ما تم تأكيد نفس القرار، فمن حقه اللجوء إلى لجنة التحكيم وقراراتها نهائية.
والقرارات التأديبية هي :
- إثارة الانتباه – الإعفاء من المسؤولية – تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز سنة – التوقيف المؤقت – الفصل من عضوية الحزب.
ويشترط موافقة المكتب السياسي في الحالتين الأخيرتين، ويعود حق إصدار الفصل من عضوية الحزب في حق أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر وضمنهم أعضاء المكتب السياسي إلى المؤتمر الوطني.
المادة السابعة والعشرون : فقدان العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية :
- الوفاة.
- الاستقالة.
- الإقالة النهائية من طرف الهيئات المخول لها هذا الحق، وفق المساطر المعتمدة في هذا القانون.
- كل من تحمل مسؤولية سياسية رسمية أو تمثيلية أو حكومية بدون إذن وموافقة الحزب.
الباب الرابع : طريقة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات
المادة الثامنة والعشرون
يضع المجلس الوطني المعايير والشروط الواجب توفرها في مرشح الحزب الاشتراكي الموحد لمختلف الاستشارات الانتخابية. ويتم اختيار المرشحات والمرشحين من طرف أعضاء الحزب داخل مجالس الفروع أو المجالس الإقليمية أو مجالس الجهات حسب الأحوال، بطريقة ديمقراطية يحدد المجلس الوطني مسطرتها. ويصادق المكتب السياسي على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات الجماعية والمهنية، ويصادق المجلس الوطني على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية.
الباب الخامس : التيارات الداخلية
المادة التاسعة والعشرون : تعريف التيارات السياسية
يمكن لأعضاء من الحزب يتفقون على أرضية مشتركة تتضمن أفكارا أساسية ومقترحات برامج، أن يشكلوا تيارا سياسيا، وذلك وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثلاثون : شروط تشكل التيارات
تتشكل التيارات السياسية في إطار وحدة الحزب وفي احترام تام لقوانينه ومبادئه وأهدافه العامة على أساس ما يلي:
1- أثناء التحضير للمؤتمر : من حق مجموعة من الأعضاء حسب نسب يحددها النظام الداخلي، أن يتقدموا بأرضية مكتوبة وموقعة تعكس وجهة نظرهم السياسية والاقتصادية والتنظيمية. والمكتب السياسي مطالب بنشرها في صحافة الحزب وتعميمها على الفروع لمناقشتها في المؤتمرات والندوات الممهدة للمؤتمر الوطني بحضور ممثلين عنها.
وإذا ما حظيت بثقة %5 على الأقل من الأصوات المعبر عنها يصبح من حق موقعيها الإعلان عن أنفسهم كتيار.
2- ما بين المؤتمرين: يجوز تشكيل التيارات بين المؤتمرين وفق الشروط التالية:
· تقديم أرضية مكتوبة وموقعة إلى سكرتارية المجلس الوطني.
· تمثيلية بالمجلس الوطني لا تقل عن ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر، أو عضوين من المكتب السياسي.
· مصادقة %5 على الأقل من أعضاء المجلس الوطني في أقرب دورة بعد تقديم الطلب.
المادة الواحدة والثلاثون :حقوق التيارات
يحق لكل تيار استوفى شروط التأسيس :
- أن يعرض أرضيته للنقاش داخل الحزب وأن يقوم بالدعاية لآرائه من خلال الآليات والقنوات التنظيمية والتواصلية للحزب.
- أن يعقد اجتماعات لمناضليه في إطار ملتقيات وطنية داخل مقرات الحزب أو في أماكن عمومية، وفق الضوابط الحزبية شريطة إخبار المكتب السياسي كتابة في الموضوع.
- أن يكون له ناطق رسمي باسمه.
- أن يستفيد من تجهيزات الحزب.
- أن يُمثل في المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي والاقتراع السري طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة الثانية والثلاثون : واجبات التيارات
- احترام وحدة التنظيم الحزبي، وعدم القيام بهيكلة موازية أو عقد علاقات خارجية مع هيئات حزبية وطنية أو أجنبية، أو تمثيل الحزب أمام السلطات أو أمام الأحزاب الأخرى أو الهيئات الدبلوماسية أو الحديث باسم الحزب.
- ضمان حرية استغلال مقرات الحزب من طرف هيئات الحزب وأعضائه وقطاعاته وتياراته الأخرى.
- الالتزام بقوانين الحزب واحترام قرارات هيئاته.
- التعبير عن آراء ومواقف الحزب داخل المؤسسات التمثيلية.
- تجديد عرض أرضيتها السياسية أثناء التحضير للمؤتمر قصد الحصول على النسبة القانونية المطلوبة.
الباب السادس : تحديد حصة الشباب والنساء في أجهزة الحزب
المادة الثالثة والثلاثون
تخصص في قائمة أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية ومكاتب الفروع نسبة %20 للنساء ونسبة %20 للشباب الذي له أقل من 36 سنة.
يشترط لاعتماد نسبة %20 لكل من النساء والشباب أن يكون عدد الترشيحات المقدمة ضمن كل من الفئتين قد تجاوز عدد المنتخبين المطلوبين، وإلا فتخفض النسبة.
يعتمد لتحديد العدد الواجب التصويت عليه من النساء والشباب في هذه الحالة الأخيرة، على عدد المرشحين الفعليين ناقص واحد.
يتعين أن تضم قائمة أعضاء المكتب السياسي وقائمة أعضاء سكرتارية المجلس الوطني نسبة %20 للنساء و10% للشباب على الأقل.
الباب السابع : الانضمام إلى اتحادات الأحزاب والاندماج
المادة الرابعة والثلاثون
يتخذ قرار انضمام الحزب إلى اتحاد للأحزاب من طرف المجلس الوطني، بواسطة تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويتخذ قرار الاندماج مع حزب سياسي قائم من خلال مؤتمر استثنائي بعد مصادقة المجلس الوطني على الدعوة إليه.
يحدد المجلس الوطني مسطرة عقد المؤتمر الاستثنائي وتركيبته.
إذا قرر أعضاء تيار أو حزب سياسي ذي توجهات تقدمية وديمقراطية الالتحاق جماعيا بالحزب الاشتراكي الموحد، يمكن للمجلس الوطني أن يمنح هؤلاء حق التمثيل في المجلس حسب عددهم، بدون اللجوء إلى عقد مؤتمر وطني لهذه الغاية، لكن مع ضمان تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني على هذه العملية، وعلى ألا يتعدى عدد الأعضاء المدمجين عدد الأعضاء المنتخبين من المؤتمر.
الباب الثامن : حل الحزب
المادة الخامسة والثلاثون
لا يمكن إصدار قرار بالحل الذاتي للحزب إلا داخل مؤتمر استثنائي منعقد لهذا الغرض، شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين، بعد إعداد تقرير في موضوع الحل من طرف هيئة مكونة من أعضاء المكتب السياسي ولجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية، ويتم تحديد شروط وكيفية نقل أموال الحزب وممتلكاته إلى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
النظام الأساسي
الباب الأول : الاسم والرمز والمقر
طبقا لمقضيات الظهير الشريف رقم 1.06.18 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، وبناء على مقررات المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد بـالرباط وبوزنيقة بتاريخ 16-17-18 فبراير2007 تمت المصادقة على هذا القانون.
المادة الأولى : الاسم
يحمل الحزب اسم : “الحزب الاشتراكي الموحد” ويرمز له بالحروف العربية بالكتابة “ح ش م ” وبالحروف اللاتينية : “P.S.U”
المادة الثانية : الرمز
يعتمد الحزب كرمز رسم الشمعة (شمعة واحدة مضاءة).
المادة الثالثة : المقر
يقع مقر الحزب بالعنوان التالي : إقامة الماريشال أمزيان زنقة أگادير زاوية زنقة بغداد، الدار البيضاء.
ويمكن تغييره بقرار من المكتب السياسي، كما يمكن للحزب إحداث مقرات أخرى، يتم التصريح بها داخل الآجال ووفق القوانين الجاري بها العمل.
الباب الثاني : اختصاصات وتأليف أجهزة الحزب
المادة الرابعة
المبادئ التنظيمية
الحزب الاشتراكي الموحد حزب قائم على العضوية الفردية وهيكلة تنظيمية محلية وإقليمية وجهوية وقطاعية ووطنية، يعمل بآلية التيارات لتدبير الخلافات داخله حول خطه السياسي تدبيرا ديمقراطيا يحافظ على حقوق الأقلية ويضمن تطبيق قوانين الحزب وقررات هيئاته ومؤسساته ولا يمس بمساواة الأعضاء داخل الحزب في الحقوق والواجبات التي تنص عليها قوانينه.
وبناءا على ذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه بناء الحزب الاشتراكي الموحد هو العضوية الفردية المبنية على الاقتناع الحر باختياراته الكبرى وبرنامجه العام وقبول العمل في إطار قوانينه وقرارات مؤسساته، حيث يتجسد مضمون العضوية بالدرجة الأولى في الالتزام بواجبات العضو والاستفادة من حقوقه على قدم المساواة، ومن بين هذه الحقوق حق المشاركة في الترشيح والتصويت لجميع المسؤوليات في الحزب طبقا لنظامه الداخلي.
تنتخب جميع الهيئات القيادية من الأسفل إلى الأعلى، وتنضبط الهيئات السفلى لقرارات العليا، والأقلية للأغلبية، مع ضمان حقوق الأقلية وفق المساطر الديمقراطية التي يحددها النظامان الأساسي والداخلي للحزب.
المادة الخامسة :
يمكن أن تتشكل داخل الحزب تيارات سياسية وفق الشروط المحددة في النظامين الأساسي والداخلي، إلا أن العضوية في الحزب لا تعني بالضرورة الانتماء إلى تيار معين داخله.
المادة السادسة
الهيكلة التنظيمية
تتكون أجهزة الحزب من هيئات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية وهيئة للتحكيم وهيئة للمراقبة المالية وهيئات قطاعية.
الهيئات الوطنية
المادة السابعة : المؤتمر الوطني
ينعقد المؤتمر الوطني العادي مرة كل ثلاث سنوات، وهو أعلى هيئة تقريرية في الحزب، ويعود للمجلس الوطني حق تحديد تركيبة المؤتمر الوطني وطرق الانتداب واقتراح مسطرة سير أشغال المؤتمر.
ويمكن عقد مؤتمر استثنائي للحزب للبت في جدول أعمال محدد مسبقا، بطلب من: المجلس الوطني أو أغلبية مكاتب الفروع أو أغلبية أعضاء الحزب، أو إذا تعذر عقد ثلاث دورات متتابعة للمجلس الوطني بسبب الغياب المتكرر لأغلبية أعضاء المجلس الوطني. ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي في سنة واحدة.
يجوز للمكتب السياسي استدعاء ملاحظين من الجمعيات الحقوقية لحضور أشغال المؤتمر الوطني العادي والاستثنائي للحزب، وتتبع سير أعماله، ومراقبة طرق اتخاذ القرارات داخله، ويمكن إشراكهم في عملية الإشراف على انتخاب الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر.
يتم التحضير الأدبي للمؤتمر الوطني العادي من خلال عرض ومناقشة الأرضيات التي يحق للتيارات أو لمجموعة من الأعضاء أن يضعوها باعتبارها تعكس تصوراتهم للمرحلة السياسية ولبرنامج عمل الحزب، والتي تعرض على التصويت وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي.
تعتمد الأرضية الحائزة على أعلى الأصوات كقاعدة لأشغال المؤتمر لبلورة توجهات الحزب ونضاله السياسي في المرحلة التي تلي انعقاد المؤتمر وإلى غاية عقد مؤتمر آخر.
المادة الثامنة : المجلس الوطني (تشكيلته، دوراته)
المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويقيم آداء أجهزة الحزب.
يتشكل المجلس الوطني من :
- أعضاء وعضوات منتخبين في المؤتمر الوطني. ويعود للمؤتمر الحق في تحديد عدد هؤلاء الأعضاء الذين ينتخبون وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي، ويضمن فيها حق الترشيح الفردي والتصويت السري، ويراعى فيها من جهة ثانية، حق انتخاب ممثلي التيارات والأرضيات في لوائح خاصة.
- ممثل واحد أو أكثر عن المكاتب الجهوية والإقليمية والقطاعات المهيكلة، وممثل واحد أو أكثر عن البرلمانيين، وممثل واحد أو أكثر عن هيأة تحرير الجريدة المركزية، وذلك طبقا لما يحدده النظام الداخلي.
يجتمع المجلس الوطني بشكل دوري مرة كل أربعة أشهر، ويمكن له عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بطلب من المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مكاتب الفروع، للبث في جدول أعمال محدد.
ويحق لأعضاء لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية حضور دورات المجلس الوطني وتتبع أشغاله.
ويجوز للمكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني دعوة ملاحظين لحضور أشغال المجلس الوطني سواء كانوا أعضاء بالحزب أو من خارجه.
دورات المجلس الوطني مفتوحة في وجه وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
المادة التاسعة : اختصاصات المجلس الوطني
يسهر المجلس الوطني على :
- تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني.
- انتخاب المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني والمصادقة على انتخاب الأمين العام للحزب، من قبل المكتب السياسي .
- وضع نظام داخلي للحزب.
- وضع مسطرة داخلية لتنظيم أشغاله وسير أعماله وتكوين لجان قارة.
- رسم توجهات الحزب ما بين المؤتمرين.
- مراقبة عمل جميع هيئات الحزب التنفيذية ومحاسبتها، إقالة أعضاء المكتب السياسي فرادى وجماعات وتعويض المقالين والمستقيلين، أو انتخاب مكتب سياسي جديد. ويشترط في قبول استقالة المكتب السياسي مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني.
- مناقشة تقارير المكتب السياسي ومشاريع البرامج والميزانية السنوية، وبرامج وتقارير اللجان القارة والقطاعات الحزبية والمنظمات الموازية.
- مراقبة التدبير المالي للحزب.
- وضع معايير الترشيح للانتخابات الجماعية والمهنية والبرلمانية.
- المصادقة على لائحة المرشحين للانتخابات البرلمانية.
- المصادقة على المسئول السياسي عن الجريدة المركزية ورئيس تحريرها.
- البت في قرارات الطعن الواردة عليه من الأفراد والهيئات الحزبية.
- متابعة تنفيذ قرارات الطعون الواردة من لجنة التحكيم.
المادة العاشرة : سكرتارية المجلس الوطني
تدير أعمال المجلس الوطني سكرتارية منتخبة من طرفه، مكونة من خمسة أعضاء –فأكثر- من بينهم %20 على الأقل نساء، واختصاصاتها هي :
- رئاسة دورات المجلس الوطني وتسيير أشغاله .
- تحديد تاريخ انعقاد الدورات ووضع جداول أعمالها بتنسيق مع المكتب السياسي.
- توزيع مشاريع الأوراق والوثائق على أعضاء المجلس الوطني والحرص قدر الإمكان على أن يكون ذلك بأسبوع قبل انعقاد الدورة.
- ضبط محاضر التدخلات والتسجيلات الصوتية والمصورة وتسليمها إلى إدارة الحزب المركزية.
- ضبط الحضور والغياب وتقديم تقارير دورية عن ذلك.
- تعميم خلاصات ومقرارات دورات المجلس على جميع أعضاء الحزب وهيئاته بتنسيق مع إدارة الحزب المركزية داخل أجل 15 يوما.
- تقديم تقرير دوري عن مساهمة أعضاء المجلس الوطني في أنشطة الحزب وهيئاته والتزاماتهم المالية.
- متابعة أعمال اللجان القارة بتنسيق مع المكتب السياسي.
المادة الحادية عشرة : لجان المجلس الوطني القارة
يشكل المجلس الوطني لجنا قارة وأخرى وظيفية في مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الحزب.
يقوم تكوين اللجان على المزاوجة بين لجن موضوعاتية تمثل شعبا للاجتهاد وتحضير الملفات ومتابعة قضايا تدبير الشأن العام وهي مفتوحة في وجه أطر من خارج الحزب، وبين لجن قطاعية تتابع عمل المناضلين في قطاعات مهنية أو جماهيرية.
المادة الثانية عشرة : المكتب السياسي
ينتخب المكتب السياسي وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يسهر المكتب السياسي على التدبير السياسي والتنظيمي والمالي والإداري للحزب، ويعمل على تمثيل الحزب أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية خارجيا وداخليا.
ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا عاما يعرض على المجلس الوطني للمصادقة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويتكلف الأمين العام بالتنسيق بين أعضاء المكتب السياسي وبتمثيل الحزب قانونيا وسياسيا.
كل أمين عام استنفذ ولايتين متتابعتين، لا يمكن له الترشيح لشغل نفس المهمة في الولاية التي تلي مباشرة ولايته الثانية، ويمكن له الترشيح بعد ذلك.
المادة الثالثة عشرة : لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للتحكيم يشترط في أعضائها ألا يكونوا أعضاء في الأجهزة المسيرة للحزب وطنيًا أو محلياً، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
تختص لجنة التحكيم بالنظر في مدى ملاءمة قرارات هيئات الحزب ومساطر عمله لقوانين الحزب الأساسية والداخلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وتقوم بعملها تلقائيا أو بطلب من إحدى أجهزة الحزب أومن تياراته أو أعضائه.وتعمل كهيأة استئناف للقرارات المتخذة في حق الأعضاء وهيئات الحزب، وقراراتها غير قابلة للطعن إلا أمام المؤتمر، وتسترشد في عملها برأي الهيأة الاستشارية المشكلة من طرف المؤتمر.
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للمراقبة المالية، ويشترط في أعضائها ألا يكونوا أعضاء في الأجهزة المسيرة للحزب وطنيًا أو محليًا، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
تختص لجنة المراقبة المالية بتتبع وضع ممتلكات الحزب والتدبير المالي الوطني للحزب وفحص الوثائق ومراجعة سجل النفقات والمداخيل وكافة وسائل إثبات العمليات المالية، وتقدم تقاريرها وفق دورية يحددها النظام الداخلي، إلى المجلس الوطني والمؤتمر الوطني.
الهيئات المحلية والجهوية
المادة الرابعة عشرة : الوحدة التنظيمية الأساسية (الفرع)
يتأسس الفرع على أساس مدينة أو مقاطعة حضرية أو جماعة حضرية أو قروية أو عدة جماعات أو دائرة انتخابية بناء على خريطة تنظيمية ومعايير محددة تضعها اللجنة المكلفة بالتنظيم.
وينتخب مكتب الفرع من خمسة أعضاء على الأقل في جمع عام لأعضاء الحزب تحت إشراف المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو اللجنة التنظيمية الوطنية عند الضرورة.
يجتمع مكتب الفرع مرتين على الأقل في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك. ويسهر على تنفيذ خطة الحزب على مختلف الأصعدة في دائرة نفوذه.
ويتكون التنظيم محليا من لجان مشكلة إما على أساس السكن أو العمل ،ويتكون عدد أعضاء كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضوات على الأقل.
المادة الخامسة عشرة : مجلس الفرع
يتكون مجلس الفرع من جميع أعضاء الحزب محليا. يجتمع في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من اللجنة المكلفة بالتنظيم أو مكتب الفرع أو من طرف الأغلبية المطلقة لأعضائه. يتداول المجلس في كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته كتتبع الخطة والبرنامج المحليين، والالتزامات الوطنية والجهوية والإقليمية، ومراقبة عمل مكتب الفرع.
المادة السادسة عشرة : الإطار الإقليمي
تنعقد المؤتمرات الإقليمية بشكل عاد مرة كل سنتين قابلة للتمديد سنة بتوجيه من المكتب السياسي.
تضع المؤتمرات الإقليمية خطط عمل الحزب في الإقليم في مختلف الميادين في إطار الخط السياسي العام للحزب وقرارات هيئاته المركزية، وتنتخب المكتب الإقليمي كهيأة تنفيذية إقليمية.
يتشكل المجلس الإقليمي من أعضاء المكتب الإقليمي، وكتاب وأمناء مكاتب الفروع المؤسسة داخل كل إقليم، وأعضاء المجلس الوطني بالإقليم، وممثل واحد عن كل قطاع مهيكل في الإقليم، وممثل واحد منتخب أو أكثر عن المستشارين الجماعيين بالإقليم وممثلي الحزب في البرلمان بالإقليم.
ويعمل المجلس الإقليمي بين دورات المؤتمرات الإقليمية على مساعدة ومراقبة المكتب الإقليمي في تنفيذ مقررات المؤتمر الإقليمي وقرارات الهيئات الوطنية، ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر.
المادة السابعة عشرة : الإطار الجهوي
تعقد الجهات مؤتمرات جهوية بشكل دوري مرة كل سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، ويتكون المؤتمر الجهوي من أعضاء المجلس الجهوي وأعضاء منتخبين داخل فروع الجهة. كما يمكن عقد مؤتمرات استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو المكتب السياسي.
تضع المؤتمرات الجهوية خطة الحزب الجهوية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والثقافية والإشعاعية، وفق مقررات المؤتمر الوطني وتوجيهات هيئات الحزب المركزية، وتنتخب مكتبا جهويا.
ينتخب المكتب الجهوي من طرف مؤتمر جهوي، ويضم سبعة أعضاء على الأقل، ويجتمع بشكل قار مرة في الشهر، ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك. ويتولى المكتب الجهوي مهمة تنسيق العمل في مختلف الواجهات بين تنظيمات الحزب داخل الجهة والسهر على تنفيذ الخطط التي يبلورها مجلس الجهة والهيئات الوطنية والإشراف على تأسيس وتجديد المكاتب الإقليمية وتوسيع التنظيم.
يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكتب الجهوي ومن برلمانيي الحزب بالجهة وأعضاء المجلس الوطني المقيمين بتراب الجهة ومن عدد من الممثلين عن المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع والمستشارين الجماعيين وممثلين عن القطاعات والتنظيمات الموازية المهيكلة بالجهة، وفق نسبة يحددها النظام الداخلي.
يعقد المجلس الجهوي دورتين عاديتين في السنة.
تخول اللجنة الوطنية المكلفة بالتنظيم صلاحيتها تدريجيا إلى مكاتب الجهات التي يتم خلقها، في كل ما يتعلق بتدبير الحياة التنظيمية على مستوى الجهة في إطار توجهات وقرارات المكتب السياسي.
المادة الثامنة عشرة : التنظيمات الحزبية في الخارج
تشرف اللجنة المكلفة بالتنظيم على هيكلة فروع الحزب بالخارج. وتؤسس الفروع في كل بلد يتوفر به حد أدنى من الأعضاء، وتشكل الفروع فدراليات، تمثل بها مكاتب فروع الحزب وأطره داخل بلد واحد أو بين مجموعة من البلدان.
تعقد فروع الخارج تحت إشراف اللجنة المكلفة بالتنظيم ولجنة شئون الهجرة ملتقى سنويا للتداول في أوضاع المهاجرين ووضعية الحزب بالخارج. ويحضره ممثلون عن كل فرع وأطر الحزب بالخارج وكل من يرى الحزب مصلحة في حضوره، ويصدر توصيات تعرض للمصادقة على المجلس الوطني.
يمكن للمؤتمر الوطني أن يخصص حصة لتمثيل مناضلي الحزب بالخارج في المجلس الوطني، خارج المساطر الاعتيادية.
المادة التاسعة عشرة : القطاعات الحزبية والتنظيمات الموازية
يجوز لكل قطاع بلغ عدد أعضائه 20 عضوا على الأقل أن يهيكل نفسه وطنيا.
يعمل أعضاء الحزب ضمن المنظمات الموازية التي تعتبر واجهة أساسية لعمل الحزب ومجالا لتنظيم وتعبئة المواطنين والمواطنات حول مطالبهم وهمومهم المباشرة والارتقاء بفعلهم إلى مستوى الاهتمام بهموم الوطن وقضايا الشأن العام.
ويسهر أعضاء الحزب على احترام استقلالية القرار داخل هذه المنظمات وتيسير الممارسة الديموقراطية داخلها،. ويسعون إلى تقوية إشعاع الحزب وسط أعضائها.
المادة العشرون : الندوة الوطنية
يمكن للحزب عقد ندوات وطنية بطلب من المكتب السياسي أو المجلس الوطني لمناقشة قضية من القضايا السياسية أو الفكرية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الحقوقية أو النقابية التي تشغل بال الحزب، وتصدر توصيات تعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
المادة الواحدة والعشرون : إدارة ومالية الحزب
يعمل المكتب السياسي على تشكيل إدارة للحزب، يشرف عليها عضو من المكتب السياسي.
تتكون المداخيل المالية للحزب من كل الموارد القانونية الممكنة ومنها أساسا واجبات الانخراطات السنوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء، إضافة إلى مساهمات أنصار الحزب والمتعاطفين معه والدعم القانوني الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية وعائدات الأنشطة الثقافية والاجتماعية للحزب.
تضبط المداخيل والمصاريف في سجلات خاصة وتحفظ لمدة عشر سنوات، وتقدم للافتحاص من طرف الهيئات المسؤولة داخل الحزب.
تنشر التقارير المالية والميزانية على صفحات الجريدة المركزية والموقع الإلكتروني للحزب وتعمم على الفروع مكتوبة.
ويجب على جميع مكاتب الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والقطاعية أن تتوفر على حساب جار بنكي أوبريدي، ويستحسن أن تسدد التزامات الأعضاء بواسطة تحويل مالي منتظم.
يشكل المكتب السياسي لجنة مالية تتولى مهام التدبير المباشر لمالية الحزب، تحت إشراف المكتب المذكور.
يقدم المكتب السياسي- من أجل المصادقة- إلى المجلس الوطني مشروع ميزانية سنوية تفصل في أنواع ومقادير المداخيل ومقادير وأبواب المصاريف المقترحة للسنة الجديدة، مصحوبة بتقرير عن نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية.
الباب الثالث : العضوية
المادة الثانية والعشرون : شروط العضوية
كل مواطنة أو مواطن مغربي بلغ السن القانونية، وعبر عن رغبته في الانخراط بكل طواعية، والتزم بالدفاع عن مبادئ الحزب وبرنامجه وقراراته واحترام قوانينه وقرارات هيئاته، له الحق في الانخراط في الحزب الاشتراكي الموحد شريطة ما يلي :
- ألا يحول دون عضويته مانع قانوني.
- ألا ينتمي لأية هيئة سياسية أخرى ابتداء من تاريخ تعبئة طلب الانخراط.
- أن يتسم بالاستقامة والجدية في العمل النضالي والمهني والاجتماعي.
- أن يصادق على النظامين الأساسي والداخلي وبرنامج الحزب ومدونة السلوك.
- أن يؤدي اشتراكه السنوي ومساهماته الشهرية وفق الميثاق المالي للحزب.
- أن يلتزم بإنجاز المهام النضالية الموكولة إليه.
المادة الثالثة والعشرون : مسطرة الانخراط
يتلقى مكتب الفرع طلبات انخراط الأعضاء الجدد، ويبت في الطلبات بالموافقة أو بالرفض.
تعرض طلبات الانخراط الجماعية أو طلبات الأشخاص الذين لهم مسؤولية سياسية أو إدارية عليا أو القادمين من أحزاب أخرى على المكتب السياسي الذي له حق البت فيها، ويشترط لقبول عضوية هؤلاء، ألا يكون في ماضيهم السياسي ما يسيء إلى قيم ومبادئ الحزب .
المادة الرابعة والعشرون : حقوق العضو(ة)
للعضو المنخرط الحق في:
- المساهمة في مختلف أنشطة الحزب.
- الاستفادة من البرامج التكوينية التي ينظمها الحزب.
- التوصل بالمعلومة الحزبية والتعبير الحر عن الرأي ونشره عبر القنوات التنظيمية للحزب ونشراته وموقعه الإلكتروني.
- التصويت والترشيح لتحمل المسؤولية في الهياكل الحزبية والانتداب السياسي لتمثيل الحزب في مختلف المؤسسات أو الأنشطة التي يشارك فيها الحزب بهذه الصفة، متى توفرت فيه الشروط والمعايير المعتمدة من طرف الحزب.
- الطعن في أي قرار يتخذ في حقه لدى الهيئات المعنية.
- الانسحاب المؤقت أو النهائي من الحزب شريطة الالتزام بالمسطرة التالية :
§ توجيه رسالة مكتوبة إلى الجهاز الحزبي المسير الذي يعمل العضو تحت إشرافه أو ينتمي إليه أو إلى جهاز حزبي أعلى.
§ أن تكون الرسالة موقعة ومؤرخة ومتضمنة لأسباب الاستقالة.
§ أن يتولى تصفية ما بذمته من أموال ووثائق وتجهيزات عائدة للحزب.
المادة الخامسة والعشرون : واجبات العضو
يلتزم كل عضو(ة) في الحزب الاشتراكي الموحد بما يلي:
- المساهمة في مختلف أنشطة الحزب وتنفيذ قراراته ونشر أفكاره وبرنامجه ومواقفه، وتوسيع إشعاعه وقاعدته البشرية، وتطوير آدائه، وتنمية موارده.
- احترام دورية الاجتماعات ومواعيدها،
- آداء الالتزامات المالية.
- العمل المستمر بين صفوف المواطنات والمواطنين.
المادة السادسة والعشرون : مسطرة المحاسبة
كل عضو قام بخرق قوانين الحزب أو مدونة السلوك أو أخل بالتزاماته المالية أو النضالية، يمكن أن يتخذ في حقه قرار تأديبي من طرف مكتب الفرع الذي ينتمي إليه أو جهاز أعلى، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجهاز، ومن حق المعني بالأمر ممارسة الطعن في القرار الذي اتخذ ضده لدى الهيأة العليا في المرحلة الأولى، وإذا ما تم تأكيد نفس القرار، فمن حقه اللجوء إلى لجنة التحكيم وقراراتها نهائية.
والقرارات التأديبية هي :
- إثارة الانتباه – الإعفاء من المسؤولية – تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز سنة – التوقيف المؤقت – الفصل من عضوية الحزب.
ويشترط موافقة المكتب السياسي في الحالتين الأخيرتين، ويعود حق إصدار الفصل من عضوية الحزب في حق أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر وضمنهم أعضاء المكتب السياسي إلى المؤتمر الوطني.
المادة السابعة والعشرون : فقدان العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية :
- الوفاة.
- الاستقالة.
- الإقالة النهائية من طرف الهيئات المخول لها هذا الحق، وفق المساطر المعتمدة في هذا القانون.
- كل من تحمل مسؤولية سياسية رسمية أو تمثيلية أو حكومية بدون إذن وموافقة الحزب.
الباب الرابع : طريقة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات
المادة الثامنة والعشرون
يضع المجلس الوطني المعايير والشروط الواجب توفرها في مرشح الحزب الاشتراكي الموحد لمختلف الاستشارات الانتخابية. ويتم اختيار المرشحات والمرشحين من طرف أعضاء الحزب داخل مجالس الفروع أو المجالس الإقليمية أو مجالس الجهات حسب الأحوال، بطريقة ديمقراطية يحدد المجلس الوطني مسطرتها. ويصادق المكتب السياسي على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات الجماعية والمهنية، ويصادق المجلس الوطني على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية.
الباب الخامس : التيارات الداخلية
المادة التاسعة والعشرون : تعريف التيارات السياسية
يمكن لأعضاء من الحزب يتفقون على أرضية مشتركة تتضمن أفكارا أساسية ومقترحات برامج، أن يشكلوا تيارا سياسيا، وذلك وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثلاثون : شروط تشكل التيارات
تتشكل التيارات السياسية في إطار وحدة الحزب وفي احترام تام لقوانينه ومبادئه وأهدافه العامة على أساس ما يلي:
1- أثناء التحضير للمؤتمر : من حق مجموعة من الأعضاء حسب نسب يحددها النظام الداخلي، أن يتقدموا بأرضية مكتوبة وموقعة تعكس وجهة نظرهم السياسية والاقتصادية والتنظيمية. والمكتب السياسي مطالب بنشرها في صحافة الحزب وتعميمها على الفروع لمناقشتها في المؤتمرات والندوات الممهدة للمؤتمر الوطني بحضور ممثلين عنها.
وإذا ما حظيت بثقة %5 على الأقل من الأصوات المعبر عنها يصبح من حق موقعيها الإعلان عن أنفسهم كتيار.
2- ما بين المؤتمرين: يجوز تشكيل التيارات بين المؤتمرين وفق الشروط التالية:
· تقديم أرضية مكتوبة وموقعة إلى سكرتارية المجلس الوطني.
· تمثيلية بالمجلس الوطني لا تقل عن ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر، أو عضوين من المكتب السياسي.
· مصادقة %5 على الأقل من أعضاء المجلس الوطني في أقرب دورة بعد تقديم الطلب.
المادة الواحدة والثلاثون :حقوق التيارات
يحق لكل تيار استوفى شروط التأسيس :
- أن يعرض أرضيته للنقاش داخل الحزب وأن يقوم بالدعاية لآرائه من خلال الآليات والقنوات التنظيمية والتواصلية للحزب.
- أن يعقد اجتماعات لمناضليه في إطار ملتقيات وطنية داخل مقرات الحزب أو في أماكن عمومية، وفق الضوابط الحزبية شريطة إخبار المكتب السياسي كتابة في الموضوع.
- أن يكون له ناطق رسمي باسمه.
- أن يستفيد من تجهيزات الحزب.
- أن يُمثل في المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي والاقتراع السري طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة الثانية والثلاثون : واجبات التيارات
- احترام وحدة التنظيم الحزبي، وعدم القيام بهيكلة موازية أو عقد علاقات خارجية مع هيئات حزبية وطنية أو أجنبية، أو تمثيل الحزب أمام السلطات أو أمام الأحزاب الأخرى أو الهيئات الدبلوماسية أو الحديث باسم الحزب.
- ضمان حرية استغلال مقرات الحزب من طرف هيئات الحزب وأعضائه وقطاعاته وتياراته الأخرى.
- الالتزام بقوانين الحزب واحترام قرارات هيئاته.
- التعبير عن آراء ومواقف الحزب داخل المؤسسات التمثيلية.
- تجديد عرض أرضيتها السياسية أثناء التحضير للمؤتمر قصد الحصول على النسبة القانونية المطلوبة.
الباب السادس : تحديد حصة الشباب والنساء في أجهزة الحزب
المادة الثالثة والثلاثون
تخصص في قائمة أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية ومكاتب الفروع نسبة %20 للنساء ونسبة %20 للشباب الذي له أقل من 36 سنة.
يشترط لاعتماد نسبة %20 لكل من النساء والشباب أن يكون عدد الترشيحات المقدمة ضمن كل من الفئتين قد تجاوز عدد المنتخبين المطلوبين، وإلا فتخفض النسبة.
يعتمد لتحديد العدد الواجب التصويت عليه من النساء والشباب في هذه الحالة الأخيرة، على عدد المرشحين الفعليين ناقص واحد.
يتعين أن تضم قائمة أعضاء المكتب السياسي وقائمة أعضاء سكرتارية المجلس الوطني نسبة %20 للنساء و10% للشباب على الأقل.
الباب السابع : الانضمام إلى اتحادات الأحزاب والاندماج
المادة الرابعة والثلاثون
يتخذ قرار انضمام الحزب إلى اتحاد للأحزاب من طرف المجلس الوطني، بواسطة تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويتخذ قرار الاندماج مع حزب سياسي قائم من خلال مؤتمر استثنائي بعد مصادقة المجلس الوطني على الدعوة إليه.
يحدد المجلس الوطني مسطرة عقد المؤتمر الاستثنائي وتركيبته.
إذا قرر أعضاء تيار أو حزب سياسي ذي توجهات تقدمية وديمقراطية الالتحاق جماعيا بالحزب الاشتراكي الموحد، يمكن للمجلس الوطني أن يمنح هؤلاء حق التمثيل في المجلس حسب عددهم، بدون اللجوء إلى عقد مؤتمر وطني لهذه الغاية، لكن مع ضمان تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني على هذه العملية، وعلى ألا يتعدى عدد الأعضاء المدمجين عدد الأعضاء المنتخبين من المؤتمر.
الباب الثامن : حل الحزب
المادة الخامسة والثلاثون
لا يمكن إصدار قرار بالحل الذاتي للحزب إلا داخل مؤتمر استثنائي منعقد لهذا الغرض، شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين، بعد إعداد تقرير في موضوع الحل من طرف هيئة مكونة من أعضاء المكتب السياسي ولجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية، ويتم تحديد شروط وكيفية نقل أموال الحزب وممتلكاته إلى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق